المادة 3 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

ساري، نسخة 1442/08/17هـ

الجواب المختصر

يهدف المعهد إلى الإسهام في العناية بالفنون التقليدية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية: التأكيد على الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية، والترويج لها.

ساري، نسخة 1442/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية؟

يهدف المعهد إلى الإسهام في العناية بالفنون التقليدية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية:

التأكيد على الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية، والترويج لها.

تشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وتوفير برامج تعليمية في مجالات الفنون التقليدية.

تقدير الكنوز الحية والمتميزين وذوي الريادة والإسهامات في مجالات الفنون التقليدية، وتكريمهم، وتوفير المحفزات والدعم المادي لهم لمواصلة أعمالهم والتعريف بها.

المساهمة في الحفاظ على أصول الفنون التقليدية المادية وغير المادية.

رفع مستوى الوعي بالفنون التقليدية في المملكة، ونشرها، والتعريف بها محلياً ودولياً، وتشجيع ودعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ عليها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/08/17هـ · 2021-03-30
تاريخ النشر
1442/08/27هـ · 2021-04-09
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 1442/8/17هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/17هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة