المادة 13 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية
ساري، نسخة 1442/08/17هـ
الجواب المختصر
يخضع منسوبو المعهد لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ساري، نسخة 1442/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية؟
يخضع منسوبو المعهد لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/08/17هـ · 2021-03-30
- تاريخ النشر
- 1442/08/27هـ · 2021-04-09
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 1442/8/17هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة