المادة 4 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور
ساري، نسخة 1443/06/08هـ
الجواب المختصر
أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية كل من: الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
ساري، نسخة 1443/06/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور؟
أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية كل من:
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ممثل من صندوق التنمية الزراعية.
ممثل من وزارة التجارة.
الرئيس التنفيذي للمركز.
أمين هيئة تنمية الصادرات السعودية.
اثنين من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، تكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثانياً: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، ويراعى أن يكون ممثلو تلك الجهات من ذوي الاختصاص.
ثالثاً: يجوز للرئيس تعيين نائب له من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/06/08هـ · 2022-01-11
- تاريخ النشر
- 1444/05/29هـ · 2022-12-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 1443/6/8هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1443/06/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة