المادة 12 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور

ساري، نسخة 1443/06/08هـ

الجواب المختصر

يقوم المجلس بالآتي: إعداد مشروع تنظيم للمركز، وذلك في ضوء ما ورد في هذه الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشأن.

ساري، نسخة 1443/06/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور؟

يقوم المجلس بالآتي:

إعداد مشروع تنظيم للمركز، وذلك في ضوء ما ورد في هذه الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشأن.

رفع مشروع التنظيم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/06/08هـ · 2022-01-11
تاريخ النشر
1444/05/29هـ · 2022-12-23
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 1443/6/8هـ
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/06/08هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة