المادة 8 من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

ساري، نسخة 1442/07/11هـ

الجواب المختصر

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية: اقتراح سياسات واستراتيجيات الهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

ساري، نسخة 1442/07/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؟

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:

اقتراح سياسات واستراتيجيات الهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي.

اقتراح اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

اقتراح المعايير والمنهجيات والأساليب والأدوات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

إعداد مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، وذلك وفقاً للوائحها المالية.

تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده اللوائح.

التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة ذات الكفاءات المتميزة في حدود أهداف الهيئة، ووفقاً لما تحدده اللوائح.

متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بأهداف الهيئة.

إعداد تقارير دورية عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها، ورفعها إلى المجلس تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.

تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصاته.

التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحه إياها، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.

أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض أي من اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/07/11هـ · 2021-02-23
تاريخ النشر
1442/07/21هـ · 2021-03-05
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 1442/7/11هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/07/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1، نماذج 18

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والعشرون (1442-07-29هـ)
  • نموذج عقد (خدمات استشارية- تفعيل مكتب إدارة المشاريع ودراسة السعة والطلب)
  • نموذج عقد (خدمات استشارية- دراسة السعة والطلب)
  • نموذج عقد (الخدمات الهندسية - إشراف)
  • نموذج عقد (الخدمات الهندسية - تصميم)
  • نموذج عقد (إنشاءات عامة)
  • نموذج عقد التشغيل والصيانة للمباني الإدارية - التعاقد القائم على الأداء
  • نموذج عقد (إعاشة)
  • نموذج عقد (خدمات استشارية)
  • نموذج عقد (التشغيل والصيانة)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة