# المادة 7 من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/11هـ

## الجواب المختصر

> يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.
يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء.
تصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية أعضائه على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر.
للمجلس أن يدعو من يراه لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/07/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 1442/7/11هـ).

## الاستشهاد

«هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1442/07/11هـ) — https://mantuq.net/s/هيئة-كفاءة-الإنفاق-والمشروعات-الحكومية-8bb51bc2/7@1442-07-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/هيئة-كفاءة-الإنفاق-والمشروعات-الحكومية-8bb51bc2/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/هيئة-كفاءة-الإنفاق-والمشروعات-الحكومية-8bb51bc2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8bb51bc2-69b3-4dfa-83de-ada400bd49e3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
