# المادة 5 من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/11هـ

## الجواب المختصر

> يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: 1- وزير المالية رئيسًا.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:
1- وزير المالية
رئيسًا.
2- وزير الاقتصاد والتخطيط.
عضوًا.
3- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
عضوًا.
4- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
عضوًا.
5- رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
عضوًا.
6- الرئيس التنفيذي للهيئة.
عضوًا.
ويجوز تعديل تشكيل المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/07/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 1442/7/11هـ).

## الاستشهاد

«هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1442/07/11هـ) — https://mantuq.net/s/هيئة-كفاءة-الإنفاق-والمشروعات-الحكومية-8bb51bc2/5@1442-07-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/هيئة-كفاءة-الإنفاق-والمشروعات-الحكومية-8bb51bc2/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/هيئة-كفاءة-الإنفاق-والمشروعات-الحكومية-8bb51bc2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8bb51bc2-69b3-4dfa-83de-ada400bd49e3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
