# المادة 2 من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/11هـ

## نص المادة 2 من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميّاً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/07/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 1442/7/11هـ).

## الاستشهاد

«هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1442/07/11هـ) — https://mantuq.net/s/هيئة-كفاءة-الإنفاق-والمشروعات-الحكومية-8bb51bc2/2@1442-07-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/هيئة-كفاءة-الإنفاق-والمشروعات-الحكومية-8bb51bc2/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/هيئة-كفاءة-الإنفاق-والمشروعات-الحكومية-8bb51bc2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8bb51bc2-69b3-4dfa-83de-ada400bd49e3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
