# المادة 1 من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/11هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- التنظيم: تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1- التنظيم: تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
2- الهيئة: هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
3- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
4- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
5- الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمول من الميزانية العامة للدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/07/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 1442/7/11هـ).

## الاستشهاد

«هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1442/07/11هـ) — https://mantuq.net/s/هيئة-كفاءة-الإنفاق-والمشروعات-الحكومية-8bb51bc2/1@1442-07-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/هيئة-كفاءة-الإنفاق-والمشروعات-الحكومية-8bb51bc2/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/هيئة-كفاءة-الإنفاق-والمشروعات-الحكومية-8bb51bc2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8bb51bc2-69b3-4dfa-83de-ada400bd49e3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
