المادة 1 من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
ساري، نسخة 1442/07/11هـ
الجواب المختصر
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- التنظيم: تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
ساري، نسخة 1442/07/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؟
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1- التنظيم: تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
2- الهيئة: هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
3- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
4- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
5- الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمول من الميزانية العامة للدولة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/11هـ · 2021-02-23
- تاريخ النشر
- 1442/07/21هـ · 2021-03-05
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 1442/7/11هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1442/07/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1، نماذج 18
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والعشرون (1442-07-29هـ)
- نموذج عقد (خدمات استشارية- تفعيل مكتب إدارة المشاريع ودراسة السعة والطلب)
- نموذج عقد (خدمات استشارية- دراسة السعة والطلب)
- نموذج عقد (الخدمات الهندسية - إشراف)
- نموذج عقد (الخدمات الهندسية - تصميم)
- نموذج عقد (إنشاءات عامة)
- نموذج عقد التشغيل والصيانة للمباني الإدارية - التعاقد القائم على الأداء
- نموذج عقد (إعاشة)
- نموذج عقد (خدمات استشارية)
- نموذج عقد (التشغيل والصيانة)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة