# المادة 7 من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/11/24هـ، المادة ملغاة

## نص المادة 7 من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1436/02/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436
- 1447/11/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (835)
- 1447/11/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/269)

## الاستشهاد

«نظام وظائف مباشرة الأموال العامة»، المادة 7 (ساري، نسخة 1447/11/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-وظائف-مباشرة-الأموال-العامة-fd30f9c7/7@1447-11-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-وظائف-مباشرة-الأموال-العامة-fd30f9c7/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-وظائف-مباشرة-الأموال-العامة-fd30f9c7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fd30f9c7-8606-4367-bb22-a9a700f2d952/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
