# المادة 5 من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/02/23هـ

## الجواب المختصر

> مع مراعاة ما تقضي به الشروط المقررة نظامًا، يشترط فيمن يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام ما يأتي: 1 - أن يكون سعودي الجنسية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

مع مراعاة ما تقضي به الشروط المقررة نظامًا، يشترط فيمن يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام ما يأتي:
1 - أن يكون سعودي الجنسية.
2 - ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
3 - ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مُخلة بالأمانة أو الشرف.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/02/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام وظائف مباشرة الأموال العامة»، المادة 5 (ساري، نسخة 1436/02/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-وظائف-مباشرة-الأموال-العامة-fd30f9c7/5@1436-02-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-وظائف-مباشرة-الأموال-العامة-fd30f9c7/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-وظائف-مباشرة-الأموال-العامة-fd30f9c7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fd30f9c7-8606-4367-bb22-a9a700f2d952/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
