# المادة 4 من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/02/23هـ

## نص المادة 4 من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

على الجهة استخدام الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات، ومخرجاتها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/02/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام وظائف مباشرة الأموال العامة»، المادة 4 (ساري، نسخة 1436/02/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-وظائف-مباشرة-الأموال-العامة-fd30f9c7/4@1436-02-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-وظائف-مباشرة-الأموال-العامة-fd30f9c7/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-وظائف-مباشرة-الأموال-العامة-fd30f9c7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fd30f9c7-8606-4367-bb22-a9a700f2d952/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
