# المادة 2 من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/07/03هـ

## الجواب المختصر

> 1 - تسري أحكام هذا النظام على من يمارس مباشرة الأموال العامة وحفظها من منسوبي الجهة المنصوص عليها في هذا النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

1 - تسري أحكام هذا النظام على من يمارس مباشرة الأموال العامة وحفظها من منسوبي الجهة المنصوص عليها في هذا النظام.
2 - تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية.
3 - تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها (التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية) أسماء الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها، وتدرج تلك الأسماء - بعد أن تعتمدها مجالس إداراتها أو ما في حكمها - في لوائحها ذات الصلة.
4 - تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية

## التعديلات

- 1436/02/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436
- 1444/07/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/106)

## الاستشهاد

«نظام وظائف مباشرة الأموال العامة»، المادة 2 (ساري، نسخة 1444/07/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-وظائف-مباشرة-الأموال-العامة-fd30f9c7/2@1444-07-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-وظائف-مباشرة-الأموال-العامة-fd30f9c7/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-وظائف-مباشرة-الأموال-العامة-fd30f9c7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fd30f9c7-8606-4367-bb22-a9a700f2d952/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
