المادة 40 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

ساري، نسخة 1424/11/21هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وعشرين يومًا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.

ساري، نسخة 1424/11/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 40 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم؟

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وعشرين يومًا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1424/11/21هـ · 2004-01-13
تاريخ النشر
1425/11/12هـ · 2004-12-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/76 بتاريخ 21 / 11 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 23 / 9 / 1424
عدد المواد
41

الخط الزمني للنظام

  1. 1424/11/21هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ
  • حذف المواد (28/5/ل), (31/1/ل), (31/2/ل), (31/3/ل) من اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ
  • 014.pdf
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التجارب الطبية على الأجنة الآدمية المجهضة بين الشريعة الإسلامية والقانون: نظام المملكة العربية السعودية…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة