# المادة 32 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم: العقوبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/11/21هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية : - غرامة مالية لا يقل مقدارها عن مئتي ألف ريال ولا يزيد على خمسمئة ألف ريال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 32 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
- غرامة مالية لا يقل مقدارها عن مئتي ألف ريال ولا يزيد على خمسمئة ألف ريال.
- السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.
كل من يرتكب أي مخالفة من المخالفات الآتية :
1 - ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به.
2 - حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها.
3 - حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
4 - نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى.
5 - التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال.
6 - التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف .
7 - نقل الأعضاء التناسلية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1424/11/21هـ — مرسوم ملكي رقم م/76 بتاريخ 21 / 11 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 23 / 9 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم»، المادة 32 (ساري، نسخة 1424/11/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-وحدات-الإخصاب-والأجنة-وعلاج-العقم-4943163b/32@1424-11-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-وحدات-الإخصاب-والأجنة-وعلاج-العقم-4943163b/32
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-وحدات-الإخصاب-والأجنة-وعلاج-العقم-4943163b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4943163b-a079-4beb-b544-a9a700f286b1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
