# المادة 3 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/11/21هـ

## نص المادة 3 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

تلتزم وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في ممارسة نشاطها بالفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1424/11/21هـ — مرسوم ملكي رقم م/76 بتاريخ 21 / 11 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 23 / 9 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم»، المادة 3 (ساري، نسخة 1424/11/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-وحدات-الإخصاب-والأجنة-وعلاج-العقم-4943163b/3@1424-11-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-وحدات-الإخصاب-والأجنة-وعلاج-العقم-4943163b/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-وحدات-الإخصاب-والأجنة-وعلاج-العقم-4943163b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4943163b-a079-4beb-b544-a9a700f286b1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
