# المادة 20 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم: شروط الترخيص لوحدات الإخصاب والأجنحة وعلاج العقم

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/11/21هـ

## الجواب المختصر

> مع مراعاة ما يقضي به نظام ممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام المؤسسات الصحية الخاصة وما صدر بشأنهما، يرخص لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وفقًا للمستويات الآتية وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام : المستوى الأول : علاج العقم بأدوية استحثاث الإباضة عن طريق الحقن.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

مع مراعاة ما يقضي به نظام ممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام المؤسسات الصحية الخاصة وما صدر بشأنهما، يرخص لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وفقًا للمستويات الآتية وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام :
المستوى الأول : علاج العقم بأدوية استحثاث الإباضة عن طريق الحقن.
المستوى الثاني : علاج العقم بالحقن الصناعي .
المستوى الثالث : علاج العقم بعمليات طفل الأنابيب والحقن المجهري والمنابلة الدقيقة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مؤهلات الأطباء المشرفين والأطباء الآخرين والفنيين العاملين في كل مستوى من هذه المستويات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1424/11/21هـ — مرسوم ملكي رقم م/76 بتاريخ 21 / 11 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 23 / 9 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم»، المادة 20 (ساري، نسخة 1424/11/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-وحدات-الإخصاب-والأجنة-وعلاج-العقم-4943163b/20@1424-11-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-وحدات-الإخصاب-والأجنة-وعلاج-العقم-4943163b/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-وحدات-الإخصاب-والأجنة-وعلاج-العقم-4943163b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4943163b-a079-4beb-b544-a9a700f286b1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
