# المادة 19 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم: شروط الترخيص لوحدات الإخصاب والأجنحة وعلاج العقم

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/11/21هـ

## نص المادة 19 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

لا يجوز تأسيس وحدة للإخصاب والأجنة وعلاج العقم ولا تشغيلها، إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة، بناء على توصية من لجنة الإشراف .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1424/11/21هـ — مرسوم ملكي رقم م/76 بتاريخ 21 / 11 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 23 / 9 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم»، المادة 19 (ساري، نسخة 1424/11/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-وحدات-الإخصاب-والأجنة-وعلاج-العقم-4943163b/19@1424-11-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-وحدات-الإخصاب-والأجنة-وعلاج-العقم-4943163b/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-وحدات-الإخصاب-والأجنة-وعلاج-العقم-4943163b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4943163b-a079-4beb-b544-a9a700f286b1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
