# المادة 13 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/11/21هـ

## نص المادة 13 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، لا يجوز لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إجراء أبحاث تتعلق بالنطف والبييضات واللقائح والأجنة، إلا بعد الحصول على موافقة الأشخاص الذين أخذت منهم العينات وموافقة لجنة الإشراف .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1424/11/21هـ — مرسوم ملكي رقم م/76 بتاريخ 21 / 11 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 23 / 9 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم»، المادة 13 (ساري، نسخة 1424/11/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-وحدات-الإخصاب-والأجنة-وعلاج-العقم-4943163b/13@1424-11-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-وحدات-الإخصاب-والأجنة-وعلاج-العقم-4943163b/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-وحدات-الإخصاب-والأجنة-وعلاج-العقم-4943163b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4943163b-a079-4beb-b544-a9a700f286b1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
