المادة 10 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
ساري، نسخة 1424/11/21هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يكون الطبيب مسؤولًا مسؤولية كاملة عن جميع الأضرار التي يسببها خطؤه في العلاج.
ساري، نسخة 1424/11/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم؟
يكون الطبيب مسؤولًا مسؤولية كاملة عن جميع الأضرار التي يسببها خطؤه في العلاج.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1424/11/21هـ · 2004-01-13
- تاريخ النشر
- 1425/11/12هـ · 2004-12-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/76 بتاريخ 21 / 11 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 23 / 9 / 1424
- عدد المواد
- 41
الخط الزمني للنظام
- 1424/11/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ
- حذف المواد (28/5/ل), (31/1/ل), (31/2/ل), (31/3/ل) من اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ
- 014.pdf
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التجارب الطبية على الأجنة الآدمية المجهضة بين الشريعة الإسلامية والقانون: نظام المملكة العربية السعودية…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 41 مادة.
جميع مواد نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة