# المادة 8 من نظام وثائق السفر

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/05/28هـ

## نص المادة 8 من نظام وثائق السفر

يتم الإبلاغ عن فقدان جواز السفر و تذكرة المرور أو تلفهما داخل المملكة أو خارجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ العلم بالفقد أو التلف، ويوقف العمل بهما نتيجة ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات التي يتم إبلاغها وإجراءات منح بدل عن المفقود أو التالف .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/05/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام وثائق السفر»، المادة 8 (ساري، نسخة 1421/05/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-وثائق-السفر-e29f08fa/8@1421-05-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-وثائق-السفر-e29f08fa/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-وثائق-السفر-e29f08fa
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e29f08fa-d53e-4944-b22b-a9a700f17fd9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
