# المادة 7 من نظام وثائق السفر

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/05/28هـ

## نص المادة 7 من نظام وثائق السفر

يحدد وزير الداخلية البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها، وتقوم إدارات الجوازات باتخاذ الإجراء المناسب لتحقيق ذلك، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/05/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام وثائق السفر»، المادة 7 (ساري، نسخة 1421/05/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-وثائق-السفر-e29f08fa/7@1421-05-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-وثائق-السفر-e29f08fa/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-وثائق-السفر-e29f08fa
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e29f08fa-d53e-4944-b22b-a9a700f17fd9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
