# المادة 2 من نظام وثائق السفر

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/11/27هـ

## الجواب المختصر

> 1- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام وثائق السفر

1- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
2- لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما

## التعديلات

- 1421/05/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)

## الاستشهاد

«نظام وثائق السفر»، المادة 2 (ساري، نسخة 1440/11/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-وثائق-السفر-e29f08fa/2@1440-11-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-وثائق-السفر-e29f08fa/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-وثائق-السفر-e29f08fa
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e29f08fa-d53e-4944-b22b-a9a700f17fd9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
