# المادة 11 من نظام وثائق السفر

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/18هـ

## الجواب المختصر

> 1- تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر، وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء يكون أحدهم مستشارا نظاميا ، تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة لها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام وثائق السفر

1- تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر، وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء يكون أحدهم مستشارا نظاميا ، تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة لها.
2 - يصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه. ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
3- تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى أو التي ترتبط بنواح أمنية - بعد استكمال الجهة المختصة في وزارة الداخلية الإجراءات النظامية - إلى النيابة العامة، لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية في هذا الشأن
4 - يترتب على ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) في المادة العاشرة إلغاء وثيقة السفر محل المخالفة حكما.

## التعديلات

- 1421/05/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
- 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)

## الاستشهاد

«نظام وثائق السفر»، المادة 11 (ساري، نسخة 1443/01/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-وثائق-السفر-e29f08fa/11@1443-01-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-وثائق-السفر-e29f08fa/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-وثائق-السفر-e29f08fa
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e29f08fa-d53e-4944-b22b-a9a700f17fd9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
