# المادة 10 من نظام وثائق السفر

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/18هـ

## الجواب المختصر

> يعاقب بغرامة لاتزيد على مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً".

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام وثائق السفر

يعاقب بغرامة لاتزيد على مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1443/1/18هـ

## التعديلات

- 1421/05/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
- 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)

## الاستشهاد

«نظام وثائق السفر»، المادة 10 (ساري، نسخة 1443/01/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-وثائق-السفر-e29f08fa/10@1443-01-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-وثائق-السفر-e29f08fa/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-وثائق-السفر-e29f08fa
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e29f08fa-d53e-4944-b22b-a9a700f17fd9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
