# المادة 10 مكرر من نظام وثائق السفر

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/18هـ

## نص المادة 10 مكرر من نظام وثائق السفر

تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المخالفات لأحكام النظام واللائحة، والعقوبات لكل مخالفة بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام، ويراعى في ذلك: طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وحالات تكرارها

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)).

## الاستشهاد

«نظام وثائق السفر»، المادة 10 مكرر (ساري، نسخة 1443/01/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-وثائق-السفر-e29f08fa/10-مكرر@1443-01-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-وثائق-السفر-e29f08fa/10-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-وثائق-السفر-e29f08fa
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e29f08fa-d53e-4944-b22b-a9a700f17fd9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
