# المادة 1 من نظام وثائق السفر

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/05/28هـ

## الجواب المختصر

> وثائق السفر التي تصدر باسم حكومة المملكة العربية السعودية وتخول حاملها السفر هي : 1 - جواز السفر .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام وثائق السفر

وثائق السفر التي تصدر باسم حكومة المملكة العربية السعودية وتخول حاملها السفر هي :
1 - جواز السفر .
2 - تذكرة المرور .
3 - جواز السفر الدبلوماسي .
4 - جواز السفر الخاص .
وتقوم الجهة المختصة في وزارة الداخلية وممثليات المملكة في الخارج بإصدار جواز السفر و تذكرة المرور وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية أوصافهما ومدة صلاحيتهما وإجراءات الحصول عليهما، والحالات التي تمنح فيها تذاكر المرور. أما جواز السفر الدبلوماسي و جواز السفر الخاص فتصدرهما وزارة الخارجية وفقا للنظام الخاص بهما.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/05/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام وثائق السفر»، المادة 1 (ساري، نسخة 1421/05/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-وثائق-السفر-e29f08fa/1@1421-05-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-وثائق-السفر-e29f08fa/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-وثائق-السفر-e29f08fa
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e29f08fa-d53e-4944-b22b-a9a700f17fd9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
