# المادة 9 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/01/23هـ

## الجواب المختصر

> يتولى الرئيس الإشراف على الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، والإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها، وله على وجه خاص ما يأتي: اقتراح اللائحة الإدارية للهيئة متضمنة قواعد تأديب منسوبيها، على ألا تشمل أحكامها العسكريين وأعضاء الوحدة، واقتراح اللائحة المالية للهيئة، ورفعهما إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليهما.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

يتولى الرئيس الإشراف على الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، والإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها، وله على وجه خاص ما يأتي:
اقتراح اللائحة الإدارية للهيئة متضمنة قواعد تأديب منسوبيها، على ألا تشمل أحكامها العسكريين وأعضاء الوحدة، واقتراح اللائحة المالية للهيئة، ورفعهما إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليهما.
اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليه.
إصدار اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير عمل الهيئة.
إصدار لائحة تنظم مباشرة الهيئة للرقابة والضبط الإداري على الجهات العامة، ومباشرة التحقيق الإداري في المخالفات الإدارية والمالية؛ وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والجهات العامة والخاصة وغيرها، وله تفويض غيره بذلك.
الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الملك؛ للنظر في اعتمادهما.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/01/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/25) وتاريخ 1446/1/23هـ قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 1446/1/17هـ).

## الاستشهاد

«نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، المادة 9 (ساري، نسخة 1446/01/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-الرقابة-ومكافحة-الفساد-a8ebff8e/9@1446-01-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-الرقابة-ومكافحة-الفساد-a8ebff8e/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-الرقابة-ومكافحة-الفساد-a8ebff8e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
