# المادة 7 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/01/23هـ

## نص المادة 7 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

يصدر الرئيس قرارًا بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/01/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/25) وتاريخ 1446/1/23هـ قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 1446/1/17هـ).

## الاستشهاد

«نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، المادة 7 (ساري، نسخة 1446/01/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-الرقابة-ومكافحة-الفساد-a8ebff8e/7@1446-01-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-الرقابة-ومكافحة-الفساد-a8ebff8e/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-الرقابة-ومكافحة-الفساد-a8ebff8e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
