# المادة 22 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/01/23هـ

## نص المادة 22 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

يجوز للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بموجب قواعد تتضمن تصنيفاً للفئات المشمولة بتلك التسويات والإجراءات المتصلة بذلك، تُعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/01/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/25) وتاريخ 1446/1/23هـ قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 1446/1/17هـ).

## الاستشهاد

«نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، المادة 22 (ساري، نسخة 1446/01/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-الرقابة-ومكافحة-الفساد-a8ebff8e/22@1446-01-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-الرقابة-ومكافحة-الفساد-a8ebff8e/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-الرقابة-ومكافحة-الفساد-a8ebff8e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
