# المادة 20 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/01/23هـ

## الجواب المختصر

> إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالعمل على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق إن وجدت، وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في ردّ المال محل الجريمة أو مصادرته أو رد قيمته -بحسب الأحوال- ورد أي عائدات ترتبت من ذلك المال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالعمل على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق إن وجدت، وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في ردّ المال محل الجريمة أو مصادرته أو رد قيمته -بحسب الأحوال- ورد أي عائدات ترتبت من ذلك المال. وبعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم داخليًّا أو خارجيًّا وفقًا لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/01/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/25) وتاريخ 1446/1/23هـ قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 1446/1/17هـ).

## الاستشهاد

«نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، المادة 20 (ساري، نسخة 1446/01/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-الرقابة-ومكافحة-الفساد-a8ebff8e/20@1446-01-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-الرقابة-ومكافحة-الفساد-a8ebff8e/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-الرقابة-ومكافحة-الفساد-a8ebff8e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
