# المادة 16 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/01/23هـ

## الجواب المختصر

> تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويُصرف منها وفقاً للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويُصرف منها وفقاً للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/01/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/25) وتاريخ 1446/1/23هـ قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 1446/1/17هـ).

## الاستشهاد

«نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، المادة 16 (ساري، نسخة 1446/01/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-الرقابة-ومكافحة-الفساد-a8ebff8e/16@1446-01-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-الرقابة-ومكافحة-الفساد-a8ebff8e/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-الرقابة-ومكافحة-الفساد-a8ebff8e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
