# المادة 4 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/08/17هـ

## الجواب المختصر

> 1- يُنشأ مجلس يُسمى (مجلس النيابة العامة) ويكوَّن مما يأتي: أ- النائب العام رئيساً ب- وكيل النيابة العامة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

1- يُنشأ مجلس يُسمى (مجلس النيابة العامة) ويكوَّن مما يأتي:
أ- النائب العام
رئيساً
ب- وكيل النيابة العامة.
عضواً ونائباً للرئيس
ج- سبعة من أعضاء النيابة العامة لاتقل مرتبة
أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (أ)
أعضاءً
د- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص
عضوين
ويرشح النائب العام الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس النيابة العامة ومزاياهم بأمر ملكي
2- ينعقد مجلس النيابة العامة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
3- يختص مجلس النيابة العامة - بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام- بما يأتي:
أ- النظر في جميع ما يتعلق بأعضاء النيابة؛ من تعيين، وترقية، وندب، ونقل، وإعارة، وتدريب، والتفتيش على أعمالهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم، وغيرها؛ وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال الأعضاء.
مربية الع ردة يجرع الخيراء مجلس ا و

## التعديلات

- 1409/10/24هـ — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
- 1436/04/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
- 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125)
- 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)

## الاستشهاد

«نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )»، المادة 4 (ساري، نسخة 1446/08/17هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-نظام-النيابة-العامة-ac892eff/4@1446-08-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-نظام-النيابة-العامة-ac892eff/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-نظام-النيابة-العامة-ac892eff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ac892eff-4aa4-4b26-b312-a9a700f2663d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
