# المادة 3 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/09/14هـ

## الجواب المختصر

> 1- تختص النيابة -وفقاً للأنظمة- بما يأتي: أ- التحقيق في الجرائم ب- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

1- تختص النيابة -وفقاً للأنظمة- بما يأتي:
أ- التحقيق في الجرائم ب- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها.
ج -- الادعاء العام أمام الجهات القضائية.
د- طلب استئناف الأحكام أو نقضها.
ه- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و- الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقّي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، الصعود ين.
جع المربة الغيورية عينة كرا س الوي 14 ه التاريخ المرفقات Buresu Of Experts At The Councit Of Ministers واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.
ز- أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة

## التعديلات

- 1409/10/24هـ — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
- 1436/04/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
- 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125)

## الاستشهاد

«نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )»، المادة 3 (ساري، نسخة 1441/09/14هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-نظام-النيابة-العامة-ac892eff/3@1441-09-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-نظام-النيابة-العامة-ac892eff/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-نظام-النيابة-العامة-ac892eff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ac892eff-4aa4-4b26-b312-a9a700f2663d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
