# المادة 26 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/09/14هـ

## نص المادة 26 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

ترفع قرارات مجلس التأديب إلى مجلس النيابة العامة؛ للنظر فيها ، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، وقرار من النائب العام بتنفيذ عقوبة اللوم

## التعديلات

- 1409/10/24هـ — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
- 1436/04/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
- 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125)

## الاستشهاد

«نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )»، المادة 26 (ساري، نسخة 1441/09/14هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-نظام-النيابة-العامة-ac892eff/26@1441-09-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-نظام-النيابة-العامة-ac892eff/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-نظام-النيابة-العامة-ac892eff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ac892eff-4aa4-4b26-b312-a9a700f2663d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
