# المادة 20 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

**الحالة:** ساري، نسخة 1409/10/24هـ

## نص المادة 20 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم المنسوبة أو بعضها كلف المتهم بالحضور في وقت كاف، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1409/10/24هـ — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409).

## الاستشهاد

«نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )»، المادة 20 (ساري، نسخة 1409/10/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-نظام-النيابة-العامة-ac892eff/20@1409-10-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-نظام-النيابة-العامة-ac892eff/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-نظام-النيابة-العامة-ac892eff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ac892eff-4aa4-4b26-b312-a9a700f2663d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
