# المادة 17 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/09/14هـ

## الجواب المختصر

> يرفع رئيس دائرة التفتيش – أو من ينبيه – الدعوى التأديبية بناء على طلب من النائب العام، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء النيابة العامة الذي يندبه مجلس النيابة العامة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 17 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

يرفع رئيس دائرة التفتيش – أو من ينبيه – الدعوى التأديبية بناء على طلب من النائب العام، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء النيابة العامة الذي يندبه مجلس النيابة العامة. ويشترط في عضو النيابة العامة الذي يندب للتحقيق أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقاً له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة

## التعديلات

- 1409/10/24هـ — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
- 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125)

## الاستشهاد

«نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )»، المادة 17 (ساري، نسخة 1441/09/14هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-نظام-النيابة-العامة-ac892eff/17@1441-09-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-نظام-النيابة-العامة-ac892eff/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-نظام-النيابة-العامة-ac892eff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ac892eff-4aa4-4b26-b312-a9a700f2663d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
