# المادة 12 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/04/13هـ

## الجواب المختصر

> تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية : أ - بلوغه سن الخامسة والستين، ولمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه هذه السن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية :
أ - بلوغه سن الخامسة والستين، ولمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه هذه السن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات.
ب - وفاته.
ج - قبول استقالته.
د - قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني.
هـ - عدم صلاحيته أثناء فترة التجربة.
و - عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
ز - حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.
ح - إنهاء خدمته لأسباب تأديبية

## التعديلات

- 1409/10/24هـ — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
- 1436/04/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)

## الاستشهاد

«نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )»، المادة 12 (ساري، نسخة 1436/04/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-نظام-النيابة-العامة-ac892eff/12@1436-04-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-نظام-النيابة-العامة-ac892eff/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-التحقيق-والادعاء-العام-نظام-النيابة-العامة-ac892eff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ac892eff-4aa4-4b26-b312-a9a700f2663d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
