# المادة 7 من نظام هيئة البيعة

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/09/26هـ

## الجواب المختصر

> أ - يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحدا، أو اثنين، أو ثلاثة، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام هيئة البيعة

أ - يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحدا، أو اثنين، أو ثلاثة، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد.
وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد.
ب - للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد.
وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، وفقا لأي من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر الأصوات وليا للعهد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/09/26هـ — أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427).

## الاستشهاد

«نظام هيئة البيعة»، المادة 7 (ساري، نسخة 1427/09/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-البيعة-3213c2f6/7@1427-09-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-البيعة-3213c2f6/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-البيعة-3213c2f6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3213c2f6-eaf8-45dc-8f8c-a9a700f167ee/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
