# المادة 5 من نظام هيئة البيعة

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/09/26هـ

## نص المادة 5 من نظام هيئة البيعة

يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها، وأنظمتها، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعلى الوحدة الوطنية، وأن أؤدي أعمالي بالصدق، والأمانة، والإخلاص، والعدل).

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/09/26هـ — أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427).

## الاستشهاد

«نظام هيئة البيعة»، المادة 5 (ساري، نسخة 1427/09/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-البيعة-3213c2f6/5@1427-09-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-البيعة-3213c2f6/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-البيعة-3213c2f6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3213c2f6-eaf8-45dc-8f8c-a9a700f167ee/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
