# المادة 21 من نظام هيئة البيعة

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/09/26هـ

## الجواب المختصر

> يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع، وتاريخه، ووقت افتتاحه، واسم رئيسه، وأسماء الأعضاء الحاضرين، وأسماء الأعضاء الغائبين، وسبب الغياب إن وجد، واسم الأمين العام، وملخص لما دار من مناقشات، وعدد أصوات الموافقين، وغير الموافقين، ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتأجيل الاجتماع، أو وقفه، ووقت انتهائه، وأي أمور أخرى يرى رئيس الاجتماع تدوينها فيه، ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع، والأعضاء…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 21 من نظام هيئة البيعة

يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع، وتاريخه، ووقت افتتاحه، واسم رئيسه، وأسماء الأعضاء الحاضرين، وأسماء الأعضاء الغائبين، وسبب الغياب إن وجد، واسم الأمين العام، وملخص لما دار من مناقشات، وعدد أصوات الموافقين، وغير الموافقين، ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتأجيل الاجتماع، أو وقفه، ووقت انتهائه، وأي أمور أخرى يرى رئيس الاجتماع تدوينها فيه، ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون، والأمين العام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/09/26هـ — أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427).

## الاستشهاد

«نظام هيئة البيعة»، المادة 21 (ساري، نسخة 1427/09/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-البيعة-3213c2f6/21@1427-09-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-البيعة-3213c2f6/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-البيعة-3213c2f6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3213c2f6-eaf8-45dc-8f8c-a9a700f167ee/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
