# المادة 20 من نظام هيئة البيعة

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/09/26هـ

## الجواب المختصر

> لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من نظام هيئة البيعة

لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.
ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/09/26هـ — أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427).

## الاستشهاد

«نظام هيئة البيعة»، المادة 20 (ساري، نسخة 1427/09/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-البيعة-3213c2f6/20@1427-09-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-البيعة-3213c2f6/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-البيعة-3213c2f6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3213c2f6-eaf8-45dc-8f8c-a9a700f167ee/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
