# المادة 14 من نظام هيئة البيعة

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/09/26هـ

## الجواب المختصر

> تكون لجنة طبية من كل من: 1- المسئول الطبي عن العيادات الملكية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من نظام هيئة البيعة

تكون لجنة طبية من كل من:
1- المسئول الطبي عن العيادات الملكية.
2- المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
3 - ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة.
وتتولى اللجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام، ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/09/26هـ — أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427).

## الاستشهاد

«نظام هيئة البيعة»، المادة 14 (ساري، نسخة 1427/09/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-البيعة-3213c2f6/14@1427-09-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-البيعة-3213c2f6/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-هيئة-البيعة-3213c2f6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3213c2f6-eaf8-45dc-8f8c-a9a700f167ee/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
