# المادة 8 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/06/21هـ

## الجواب المختصر

> 1- تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)

1- تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة.
2- تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - وضع الإجراءات اللازمة لقيام تلك الجهات (وفق اختصاصاتها) بإبلاغ الوزارة عن المنشآت الخاصة المخالفة لأحكام هذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/06/21هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/43) بتاريخ 21 / 6 / 1435 قرار مجلس الورزاء).

## الاستشهاد

«نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)»، المادة 8 (ساري، نسخة 1435/06/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نقل-معلومات-المتعاملين-مع-المنشآت-الخاصة-إلكترونيا-إلى-ad0354f7/8@1435-06-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نقل-معلومات-المتعاملين-مع-المنشآت-الخاصة-إلكترونيا-إلى-ad0354f7/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نقل-معلومات-المتعاملين-مع-المنشآت-الخاصة-إلكترونيا-إلى-ad0354f7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ad0354f7-9756-4a4e-8948-a9a700f19705/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
