# المادة 5 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/06/21هـ

## نص المادة 5 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)

تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شموس، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام، وتحديد آلية تبادل تلك المعلومات وكيفية استفادة الجهات الحكومية منها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/06/21هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/43) بتاريخ 21 / 6 / 1435 قرار مجلس الورزاء).

## الاستشهاد

«نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)»، المادة 5 (ساري، نسخة 1435/06/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نقل-معلومات-المتعاملين-مع-المنشآت-الخاصة-إلكترونيا-إلى-ad0354f7/5@1435-06-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نقل-معلومات-المتعاملين-مع-المنشآت-الخاصة-إلكترونيا-إلى-ad0354f7/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نقل-معلومات-المتعاملين-مع-المنشآت-الخاصة-إلكترونيا-إلى-ad0354f7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ad0354f7-9756-4a4e-8948-a9a700f19705/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
