# المادة 3 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/06/21هـ

## الجواب المختصر

> يسري هذا النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس الأنشطة الآتية: 1 - مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)

يسري هذا النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس الأنشطة الآتية:
1 - مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات.
2 - تأجير السيارات.
3 - شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل.
4 - نقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أو إلى خارجها.
5 - نقل المركبات.
6 - تأجير العقار.
7 - المراكز الرياضية.
8 - بيع المركبات الملغى تسجيلها (محلات التشليح).

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/06/21هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/43) بتاريخ 21 / 6 / 1435 قرار مجلس الورزاء).

## الاستشهاد

«نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)»، المادة 3 (ساري، نسخة 1435/06/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نقل-معلومات-المتعاملين-مع-المنشآت-الخاصة-إلكترونيا-إلى-ad0354f7/3@1435-06-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نقل-معلومات-المتعاملين-مع-المنشآت-الخاصة-إلكترونيا-إلى-ad0354f7/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نقل-معلومات-المتعاملين-مع-المنشآت-الخاصة-إلكترونيا-إلى-ad0354f7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ad0354f7-9756-4a4e-8948-a9a700f19705/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
