# المادة 10 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/06/21هـ

## نص المادة 10 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)

تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بإحدى العقوبات الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر من الوزارة برفض التظلم, أو مضي ستين يوما دون البت فيه, وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/06/21هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/43) بتاريخ 21 / 6 / 1435 قرار مجلس الورزاء).

## الاستشهاد

«نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)»، المادة 10 (ساري، نسخة 1435/06/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نقل-معلومات-المتعاملين-مع-المنشآت-الخاصة-إلكترونيا-إلى-ad0354f7/10@1435-06-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نقل-معلومات-المتعاملين-مع-المنشآت-الخاصة-إلكترونيا-إلى-ad0354f7/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نقل-معلومات-المتعاملين-مع-المنشآت-الخاصة-إلكترونيا-إلى-ad0354f7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ad0354f7-9756-4a4e-8948-a9a700f19705/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
