# المادة 8 من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/12/28هـ

## الجواب المختصر

> 1- لا يسمح لوسائل النقل الجوي والبري والبحري التي تقوم بنقل الحجاج بمغادرة المملكة إلا بعد الحصول على تصريح المغادرة من الجهات المختصة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

1- لا يسمح لوسائل النقل الجوي والبري والبحري التي تقوم بنقل الحجاج بمغادرة المملكة إلا بعد الحصول على تصريح المغادرة من الجهات المختصة.
2 - لا يجوز تغيير وسيلة نقل حجاج الجو والبحر ولا طريق عودتهم إلى بلادهم المحدد في تعليمات الحج إلا بإذن من وزارة الحج. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الضوابط اللازمة لذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/12/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 12 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425).

## الاستشهاد

«نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم»، المادة 8 (ساري، نسخة 1425/12/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نقل-الحجاج-إلى-المملكة-وإعادتهم-إلى-بلادهم-c57d7f19/8@1425-12-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نقل-الحجاج-إلى-المملكة-وإعادتهم-إلى-بلادهم-c57d7f19/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نقل-الحجاج-إلى-المملكة-وإعادتهم-إلى-بلادهم-c57d7f19
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c57d7f19-9b3e-4161-bb91-a9a700f203fb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
