# المادة 6 من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/12/28هـ

## الجواب المختصر

> 1- لا تمنح تأشيرات الحج للقادمين برًّا إلا بعد التثبت من تسديد أجور الخدمات التي تقدم للحجاج من قبل أرباب الطوائف، وذلك وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير الحج بعد التنسيق مع الجهة المختصة في كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

1- لا تمنح تأشيرات الحج للقادمين برًّا إلا بعد التثبت من تسديد أجور الخدمات التي تقدم للحجاج من قبل أرباب الطوائف، وذلك وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير الحج بعد التنسيق مع الجهة المختصة في كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية.
2 - يعد رؤساء قوافل حجاج البر ومن في حكمهم مسؤولين بالتضامن مع الناقل أو وكيله - إن وجد - عن سلامة الحجاج في الذهاب والإياب، كما تكون مؤسسات الطوافة التابعون لها مسئولة عن مغادرة حجاج البر إلى بلادهم بعد الحج، ويجب عليهم أن يسلكوا الطرق والمنافذ التي تحددها جهات الاختصاص في المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/12/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 12 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425).

## الاستشهاد

«نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم»، المادة 6 (ساري، نسخة 1425/12/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-نقل-الحجاج-إلى-المملكة-وإعادتهم-إلى-بلادهم-c57d7f19/6@1425-12-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-نقل-الحجاج-إلى-المملكة-وإعادتهم-إلى-بلادهم-c57d7f19/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-نقل-الحجاج-إلى-المملكة-وإعادتهم-إلى-بلادهم-c57d7f19
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c57d7f19-9b3e-4161-bb91-a9a700f203fb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
